تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

362

كتاب الصلاة

ولكن « الماتن ره » ومن احتذى حذوه قد اكتفى في المنع الوضعي كالتكليفي بالمعنى الوسيع من اللبس الشامل لمثل الخاتم ، فحينئذ بحكم بالبطلان لصدق اللبس ، بلا احتياج إلى قوله : لأنه تزيين بالذهب ، لان البطلان متوقف على صدق اللبس ومعه يكون حراما أيضا بلا افتقار إلى التعليل بالتزيين ، ففي العبارة نقاش . [ لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا ] مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا . لتحقق عنوان اللبس المحرم في حالتي الخفاء والظهور . نعم : في الظهور ينطبق عليه عنوان محرم مستقل آخر وهو التزيّن - كما مرّ . [ لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به . ] مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به . أمّا جواز الافتراش لعدم صدق اللبس فواضح ، بل تجوز الصلاة عليه أيضا . وأمّا من حيث الزينة : فلأن المقدار المحرم من التزيّن هو ما كان بلحاظ تزيّن الرجل نفسه وأمّا بلحاظ داره وحجرته وما إلى ذلك مما يتعلّق به فلا ، فيجوز الافتراش ونحوه مما لا يعد زينة للشخص وإن كان زينة للبيت أو السيارة أو نحو ذلك . وامّا التدثر : فهو وإن يصدق عليه اللبس بما هو لبس لغة ، إلا أن التعليل باللباس موجب لانصراف المنع إلى ما تعارف لبسه ، ومن المعلوم : أنّ الفرش ونحو ذلك مما ليس معدا لذلك . ولبعد شمول الدليل له عبّر عنه بالإشكال .